⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 628 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-6-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة عمدية
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مسئولية جنائية - اثر الخطأ فى شخص المجنى عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم، ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد، فيعتبر مسئولاً عن الإصابة العمدية ولو أصاب شخصاً غير الذى تعمد ضربه، لأنه إنما قصد الضرب وتعمده، والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 أغسطس سنة 1961 بدائرة مركز بني سويف "ضرب.............. بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي من الجدارية اليمنى مما يحرم المخ من حمايته الطبيعية ويعرض المجني عليه للمضاعفات الخطيرة كالالتهابات والانزفة السحائية والمخية والصرع مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 6 ـ 8 %"، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا بتاريخ 9 من يناير سنة 1963 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.