الطعن رقم 577 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-6-24
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود حلمى خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء، وما إذا كان ذلك يدخل في حدود حق الدفاع الشرعي أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع، إلا أنها متى كانت قد أثبتت في حكمها من الوقائع ما يدل على أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي، وهو ما انتهت إليه في تكييفها لمركزه من الناحية القانونية، ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة في تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء بإيجابها على الطاعن البدء باطلاق النار للإرهاب دون سند من القانون - فإنه يكون لمحكمة النقض أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً وتصحح هذا الاستخلاص الخاطئ، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 27 يونيه سنة 1961 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة. الأول ـ قتل.............. عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقيته المرخص له بحملها قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والثاني ـ ضرب.............. بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة هي فقد جزء من العظم الجبهي الأيسر مما يقلل من قدرة المصاب على العمل بنحو 8 % والثالث ـ ضرب عمدا.............. بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة هي فقد جزء من العظم الجداري الأيمن مما يقلل قدرة المصاب عن العمل بنحو 8 % والرابع والخامس ـ ضربا عمدا.............. فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 234/1، 240/1، 241/1 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 19 يناير سنة 1963 عملا بالمادتين 234/1، 251/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادة 240/1 من نفس القانون مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والمادة 241/1 منه بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. ثانيا ـ بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. ثالثا ـ بتغريم كل من المتهمين الرابع والخامس عشرة جنيهات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.