الطعن رقم 516 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-4-22
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلاح
⚖️ الظروف المخففة للعقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي, وحضور محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحرازه سلاحين مششخنين قد اكتفى في إثبات ذلك باعترافه بأنهما من طراز " لي أنفيلد " وكان تحقق الطراز لا يلزم عنه أن تدوم للسلاح خاصيته - وهي الششخنة - وكان الحكم لم يدلل على أن ماسورتي السلاحين لم تفقدا - لأي عارض - تلك الصفة المعتبرة في القانون لإنزال العقوبة التي أوقعها الحكم فإنه يكون مشوباً بالقصور، ولا يعترض بأن العقوبة المقضي بها هي المقررة لجريمة إحراز الأسلحة غير المششخنة، ذلك بأن المحكمة بعد أن طبقت المادة 17 عقوبات نزلت إلى الحد الأدنى للعقوبة طبقاً للوصف الذي أخذت به فلا يمكن - والحالة هذه - الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها تنبهت إلى ما ينبغي، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال شهرين لاحقين على 15 ديسمبر سنة 1961 بدائرة مركز كفر صقر محافظة الشرقية، حاز بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين بندقيتين (لي انفيلد) وبتاريخ 11/11/1962 أحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 ، 7 ، 26/2 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بتاريخ 12/2/1963 عملا بمواد 1 ، 26/2 ، 30 من القانون رقم 393 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم/ 3 الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.