الطعن رقم 462 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-5-20
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اركانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن استظهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة. ولما كان المتهم "الطاعن" يجادل في قيام هذه النية لديه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر في إثبات الواقعة في حقه على القول بأنه تسلم الحقيبة الموجود بها الكابل المسروق من متهم آخر، وعلى اعتراف هذا المتهم، دون أن يبين حقيقة قصد الطاعن من هذا الاستلام أو مدى علمه بمحتويات الحقيبة التي استلمها، وكان ما أشار إليه الحكم من اعتراف المتم الآخر لا يكفي بالقدر الذي أورده للكشف عن هذه النية، ولا لإثبات مساهمة الطاعن في ارتكاب جريمة السرقة فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمة الطاعن وآخرين بأنهم في ليلة 28 يولية سنة 1960 بدائرة قسم السويس محافظة السويس: "سرقوا الكابل المبين بالمحضر وصفا وقيمة والمملوك لشركة النيل للأشغال حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا (بندقية)" وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 316 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت بتاريخ 14 يناير سنة 1963 حضوريا للمتهمين الأول والثاني وغيابيا للثالث عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني: أولا- بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني (الطاعنان) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. وثانيا- ببراءة المتهم الثالث مما أسند إلية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره وقدم الطاعن الثاني تقريرا بالأسباب ولم يقدم الطاعن الأول أسبابا لطعنه.