الطعن رقم 301 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-6-17
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن لا ينازع في أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة، وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه، فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة، لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة، لا يجريه باسم من ندبه له، وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأخذ بقول للشاهد في جلسة المحاكمة ولو خالف قولاً آخر له أبداه في التحقيقات، من إطلاقات محكمة الموضوع، إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه وجدانها، فلا يصح مصادرتها في اقتناعها بدليل صحيح اعتمدت عليه، ولا يعدو ما يثار في هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً في أدلة الثبوت مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6/11/1961 بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا) وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1، 26/2، 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرفق، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة السلاح المضبوط وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله متعينا رفضه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.