الطعن رقم 239 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-3-21
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عناصر عقد العمل - علاقة التبعية بين العامل ورب العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى خصوص تكييف العلاقة بين الطاعن و المطعون عليهما على ما قرره وكيل الطاعن أمام مكتب العمل من أنه إستغنى عن خدماتهما لعدم حاجة العمل إليهما وعلى الفارق الوحيد بين عقدى العمل و المقاولة هو وجود حق الإدارة و الإشراف فى العقد الأول و إنعدامه فى العقد الثانى ، و كانت هذه التقريرات التى عول عليها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يكشف عن حقيقة العلاقة بين الطرفين و أنها علاقة عمل إستكملت عناصرها القانونية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .