⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 300 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-6-17 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ تطبيق العقوبة - تقديرها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يتطلب القانون إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة، وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض - سواء أكان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه. ولما كان الثابت أن الطاعنين قدما للمحاكمة بوصف إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه وكان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع عنهما إلى أنه قد أسند إلى الطاعن الثاني في التحقيقات إحداث إصابة بالمجني عليه بجداريته اليسرى - وهي التي تخلفت عنها العاهة - كما أسند إلى الطاعن الأول إحداث الإصابة بجداريته اليمنى، وترافع محاميهما على هذا الأساس، ثم دانهما الحكم بمقتضى هذا الوصف، فإن هذا يعد كافياً في لفت نظر الدفاع عن الطاعن الأول إلى ذلك التعديل، أما الطاعن الثاني فقد دانه الحكم بمقتضى الوصف الوارد بقرار الاتهام. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً، بل إن في قضاء المحكمة بإدانة الطاعنين استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها. ولما كان ما أثبته الحكم من تلك الوقائع مؤدياً إلى النتيجة التي استخلصها من أن الطاعنين لم يكونا في حالة دفاع شرعي عن النفس وأنهما كانا البادئين بالعدوان فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بالقصور في التسبيب لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق متى اطمأنت إليها وتطرح أقواله في مرحلة أخرى دون أن تكون ملزمة ببيان السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي رأته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
العمل الضار يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقاً لأحكام القانون. ولما كان الحكم قد أثبت اعتداء الطاعنين على المدعي بالحق المدني وإحداث إصاباته بالتقرير الطبي، فإنه لا محل لما يثيره الطاعنان في طعنهما من مساهمة المجني عليه في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر الذي لحق به لتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 22 أبريل سنة 1959 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط، المتهمان الأول والثاني: 1 ـ أحدثا عمدا بالمتهم الثالث الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بالجدارية اليسرى يتفرع عنه عدة كسور شرخية بالجدارية اليسرى والجبهة و2 ـ أحدثا عمدا بالمتهم الرابع الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن العشرين يوما. والمتهمان الثالث والرابع: أحدثا عمدا بالمتهمين الأول والثاني الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لتتجاوز العشرين يوما، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 240/1، 242/1 عقوبات بالنسبة للأول والثاني و 242/1 عقوبات بالنسبة للثالث والرابع. فقررت الغرفة ذلك، وادعى المتهم الثالث بحق مدني بمبلغ مائة جنية على سبيل التعويض قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1962 عملا بالمواد 240/1، 241/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني, 242/1 من ذات القانون بالنسبة إلى المتهمين الثالث والرابع: أولا ـ بمعاقبة الطاعن الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والطاعن الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني بطريق التضامن مبلغ مائة جنيه مصري مع المصاريف. وثانيا ـ بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع بغرامة عشرة جنيهات، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.