الطعن رقم 298 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-5-27
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ وصف الحكم
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز المعارضة فيه من الاحكام
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. ولما كان يبين من الأوراق أن الطاعن كان خارج البلاد وقت سماع الدعوى بالجلستين السابقتين على الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه، مما يفيد أن إجراءات محاكمته في هذه المرحلة قد تمت في غيبته، في حين أن المحكمة وصفت هذا الحكم بأنه حضوري اعتباري تأسيساً على حضور الطاعن بالجلستين السابقتين على صدوره. فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول المعارضة في ذلك الحكم بقوله إنه حضوري يكون غير سديد، ويتعين نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخطأ المادي في تدوين محاضر الجلسات لا يستلزم الالتجاء إلى طريق الطعن بالتزوير على الوجه الذي رسمه القانون للطعن على الإجراءات المثبتة بمحاضر الجلسات والأحكام، ما دام هذا الخطأ واضحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 أغسطس سنة 1958 بدائرة قسم عابدين: "بدد مبلغ 149 جنيها و580 مليما لـ.............. وكان قد سلم إليه على سبيل الوديعة فاختلسه لنفسه إضرارا به". وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى.............. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28 ابريل سنة 1959 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت بتاريخ 18 فبراير سنة 1962 حضوريا اعتباريا وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1962 بعدم القبول. فطعن الطاعن في الحكمين الصادرين بتاريخي 18 فبراير سنة 1962، 28 أكتوبر سنة 1962 بطريق النقض وبجلسة 27 مايو سنة 1963 قرر محامي الطاعن بأنه يقصر طعنه على الحكم الثاني فقط.