الطعن رقم 294 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-6-17
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من قيام الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع فاعل أصلي مجهول في ارتكاب جريمة التزوير، فإن النعي عليه بالقصور والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر سائغة أقتنع بها وجدانها واطمأنت إلى أقوال المجني عليه المؤيدة بما أوردته من أدلة أخرى عولت عليها من أن التوقيع المنسوب إليه قد زور وأطرحت في حدود سلطتها دفاع الطاعن من وجود نزاع بينه وبين المجني عليه والذي قصد به التشكيك في صحة أقواله، فإن ما يثيره الطاعن من هذه الناحية هو من قبيل الجدل في موضوع الدعوى وتقديره الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن أشار في مرافعته إلى أن خلافاً نشأ بينه وبين المجني عليه وأن الأخير قدم في حقه عدة شكاوي، إلا أن المحامي لم يطلب من المحكمة ضم هذه الشكاوي على نحو ما جاء بالطعن، وهو ما تنتفي معه قالة الإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 يناير سنة 1957 بدائرة مركز مطاي محافظة المنيا ـ 1 -اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو استمارة لبنك التسليف رقم 49866 وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن اتفق معه على ذلك وقدم له الاستمارة سالفة الذكر فوقع عليها هذا المجهول بتوقيع نسب صدوره كذبا إلى.............. وقد تمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق ـ 2 ـ استعمل المحرر المزور السالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى بنك التسليف للعمل به، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/2 ـ 3، 41، 211، 212، 214 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك, ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1962 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.