⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-4-8 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مضاهاة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أستند - ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن - على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وكان يبين مما أورده الحكم عن هذا التقرير أنه انتهى إلى أن العبارة المزورة حررت بخط الطاعن، واعتمد في ذلك على ما أجراه من مضاهاة الصورة الفوتوغرافية للورقة المزورة على أوراق استكتاب الطاعن وعلى ورقة محررة بخطه في ظروف طبيعية، وقد استبعدت المحكمة هذه الورقة من التقرير لما وجه إليها من شبهات واكتفت بالمضاهاة التي أجريت على أوراق الاستكتاب. وكانت المحكمة رغم استبعاد أحد عنصري المضاهاة قد أخذت بنتيجة التقرير على علاته دون أن تجري في هذا الشأن تحقيقاً لتبيان مبلغ أثر استبعاد هذا العنصر في الرأي الذي انتهى إليه الخبير، وما إذا كانت أوراق الاستكتاب وحدها تكفي للوصول إلى النتيجة التي خلص إليها، ومن غير أن تباشر المحكمة بنفسها مضاهاة العبارة المزورة على أوراق الاستكتاب وتبدي رأيها فيها، مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في الفترة من 15/2/1954 حتى 12/4/1955 بدائرة بندر أسيوط محافظة أسيوط: المتهم الأول: "بوصفة موظفا عموميا صراف أموال لمديرية أمن أسيوط: ارتكب تزويرا في ورقة أميرية هي إحدى سجلات مصلحة الأموال المقررة "دفتر مكلفات برقم 34 مكلفة 13" وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت أن العقار الثابت بهذه المكلفة لـ.............. وأولادها على خلاف الحقيقة، المتهمة الثانية: "اشتركت بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم السابق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقت معه وحرضته على أن يقوم بإثبات أن العقار الثابت بالمكلفة / 13 باسمها وأولادها فقام المتهم الأول بذلك ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق" وطلبت إلى غرفة الاتهام معاقبتها بالمواد 40/1 ـ 2و41و 211و 212و 213 من قانون العقوبات فقررت ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1962 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17، 55، 56 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة لما أسند إليه وبعزله من وظيفته لمدة سنتين. وبمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لما أسند إليها وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وأعفتهما من المصروفات الجنائية.