⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 216 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-4-9 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات، ومنها جرائم منع الحيازة بالقوة، وكانت القوة اللازمة لدفع هذا الخطر، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان، مما لا تصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات، كما أن إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للاستعانة بها في المحافظة على الحق لا يصلح على إطلاقه سبباً لنفي قيام حق الدفاع الشرعي بل إن الأمر في هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن وغيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن حضر إلى مكان الحادث بعد أن استقرت حيازة الحجرة سبب النزاع له، وكانت الوقائع كما أوردها الحكم تفيد أن المجني عليه ومن معه قد حاولوا إدخال أمتعتهم إلى هذه الحجرة، بما يؤدي إليه ذلك من منع حيازة الطاعن لها بالقوة، ومع ذلك فقد أقام الحكم قضاءه برفض الدفع بصفة أساسية على أنه كان أحرى بالطاعن وهو محام أن يلجأ إلى رجال السلطة العامة لحماية يده، فحمله بصفته واجباً لم يفرضه القانون على غيره، ووضع قاعدة يترتب عليها كما يبدو من ظاهرها - تعطيل حق الدفاع الشرعي عن المال كما هو معرف به في القانون، بما رآه من إلزام مدعي هذا الحق بأن يتخلى عن استعماله لرد ما يقع من اعتداء حفاظاً على ماله اكتفاء بالعمل على استرداده بعد ضياعه مما لا يقره القانون، وإذ كان الحكم قد أوجب على الطاعن أن يلجأ إلى رجال الشرطة، فكان عليه أن يبين أن ظروف الزمن كانت تسمح بأن يكون الالتجاء إلى رجال الشرطة هو سبيل صالح لرد الاعتداء قبل تمامه، مما قصر الحكم في بيانه. ولما كان الحكم قد انطوى فيما ذهب إليه على فهم خاطئ لنظرية الدفاع الشرعي عن المال فوق ما شابه من قصور، فإنه يتعين نقض الحكم بغض النظر عما أورده من أسباب أخرى لنفي حالة الدفاع الشرعي، لما يمكن أن يحمله هذا الخطأ من التأثير على عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 23 يونيه سنة 1959 بدائرة قسم ثان المنصورة مديرية الدقهلية المتهم الأول: أولا ـ ضرب .............. عمدا بقطعة حديد على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ضربه قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته" ، وثانيا ـ ضرب .............. عمدا فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما، والمتهم الثاني: أولا ـ ضرب المتهم الثالث عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما، وثانيا ـ ضرب .............. عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، والمتهم الثالث: أولا ـ ضرب المتهم الأول فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وثانيا ـ ضرب .............. عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 236/1، 242/1 من قانون العقوبات فقررت الغرفة ذلك ـ وادعت .............. أرملة القتيل عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم .............. وهم .............. و.............. و.............. و.............. و..............و................ بحق مدني بمبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم الأول كما ادعى .............. بحق مدني بمبلغ 100 جنيه تعويضا قبل المتهم الأول أيضاً، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1962 عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات: أولا ـ بمعاقبة .............. بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن تهمة ضرب .............. وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني .............. أرملة المجني عليه .............. وابنه .............. المتهم الثالث مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وثلثمائة قرش أتعاب محاماة. ثانيا ـ ببراءة .............. من تهمة ضرب .............. ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبله من المجني عليه المذكور وإلزام رافعها بالمصروفات المدنية. ثالثا ـ بمعاقبة كل من .............. و.............. بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم الطاعن الأول تقريرا بالأسباب ولم يقدم الطاعنان الثاني والثالث أسبابا لطعنهما.