الطعن رقم 212 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-3-26
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وقد رتبت المادة 24 من قانون المرافعات البطلان على عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10 و 12 من هذا القانون. وجرى قضاء محكمة النقض بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات كما جرى قضاؤها أيضاً على وجوب اشتمال أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما على إثبات واقعة امتناعه وسببه وفقاً للفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات إذ أن عدم توقيع المخاطب معه لا يدل حتماً على امتناعه بل قد يرجع إلى سبب آخر كتقصير المحضر في القيام بواجبه. ولما كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن امتنع عن التوقيع على أصل إعلانه لجلسة النطق بالحكم ولم يثبت المحضر سبب الامتناع ولم يقم بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وتوجيه خطاب موصى عليه إلى الطاعن يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة الإدارة، فإن إعلان الطاعن لهذه الجلسة يكون باطلاً، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع وبصحة الإعلان قد أخطأ في القانون، بما يتعين معه نقض الحكم والإحالة.
فقرة رقم -1
أقامت السيدة .............. هذه الدعوى بطريق الجنحة المباشرة أمام محكمة العياط الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 20 مارس سنة 1959 بدائرة البدرشين: ارتكب تزويرا في ورقة عرفية هي إيصال استلامها منه إيجار الأرض الزراعية عن عام 1959 وتنازلها عن الدعوى رقم 50 لسنة 1959 مدني العياط ـ وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها واحدا وخمسين جنيها على سبيل التعويض، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 13 مارس سنة 1961 ببراءة المتهم مما أسند إليه وفي الدعوى المدنية برفضها وألزمت المدعية بالمصاريف، استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 31 يناير سنة 1962 عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرين مع الشغل. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1962 بعدم قبول المعارضة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.