الطعن رقم 208 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-4-30
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تكييف الواقعة وتطبيق القانون عليها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو أن تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي إطمانت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة، إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. ولما كانت أقوال الشاهد التي عول عليها الحكم المطعون فيه في ثبوت جر جثة المجني عليه من مكان الحادث إلى حيث وجدت - رداً على دفاع الطاعن من عدم إمكان نقلها - قد خلت مما يفيد حدوث هذا الجر، بل أن أقواله في تحقيق النيابة تنفيه، وأقواله بالجلسة لا تظاهره، فإن ما إستخلصه الحكم من جر الجثة مستدلاً على ذلك بأقوال هذا الشاهد، إنما هو إستخلاص غير سائغ لا تسانده الماديات أو أقوال الشاهد نفسه، وكانت هذه الواقعة لها أثرها في منطق الحكم واستدلاله بحيث إذا أسقطت تهاوت باقي الأدلة لما هو مقرر من تساند الأدلة في المواد الجنائية، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 24/4/1959 بدائرة مركز أبوتيج محافظة أسيوط: أولا ـ قتلا ".............." عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وصمما على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين وناديا على هذا المجني عليه وما أن حضر إليهما حتى أطلق عليه أولهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله وأصاباه بالإصابات التي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل ............... عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين مششخنين "بندقيتين" وناديا على هذا المجني عليه من زراعته المجاورة لماكينتهما وما أن حضر إليهما حتى أطلق عليه المتهم الثاني عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. ثانيا: أحرزا سلاحين ناريين مششخنين "بندقيتين" بدون ترخيص. ثالثا ـ أحرزا ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتها أو إحرازها. رابعا ـ أخفيا جثة المجني عليه القتيل .............. عقب وفاته". وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و234/2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 3 المرافق وجنحة بالمادة 339 من قانون العقوبات. وقد ادعى .............. بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات أسيوط قضت بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1962 عملا بمواد الاتهام حضوريا بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) وغيابيا بالنسبة إلى المتهم الثاني وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين بالإعدام شنقا وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعي بالحق المدني ............... مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المدني والمصروفات المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.