⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 207 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-3-25 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ باعث
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سبق اصرار
⚖️ سلطتها فى بحث توافر سبق الاصرار
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق - وللمحكمة في سبيل ذلك كامل السلطة أن تجزئ أي دليل ولو كان اعترافاً والأخذ بما تراه صحيحاً متفقاً مع وقائع الدعوى وظروفها. ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بأنه جزأ اعترافه ولم يأخذ بقوله من أنه لم يقارف فعل القتل بنفسه وإنما قارفه متهم آخر في الدعوى واقتصر دوره على شل مقاومة المجني عليه دون قصد مصمم عليه من جانبه - لا يكون له محل، ولا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن سبق الإصرار ظرف مشدد ووصف للقصد الجنائي، والبحث في وجوده أو عدم وجوده داخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد دللت على ذلك بأدلة سائغة. ومن ثم فإن النعي على الحكم بعدم الرد على دفاع الطاعن فيما يتعلق بنفي سبق الإصرار يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها فالخطأ فيه - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد بين واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وما دام سبب الجريمة لم يكن عنصراً من العناصر التي استند عليها في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهم في ليلة 13 من أغسطس سنة 1961 بدائرة قسم القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية: قتلا.............. عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا النية على قتله وأعدا لذلك سكينا وأمسك به المتهم الأول ـ وطعنه المتهم الثاني بالسكين عدة طعنات قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ـ طلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات ـ فأمرت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بمادتي الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول: أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالإعدام وثانيا ـ ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.