الطعن رقم 104 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-31
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ توكيل
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطتها فى تفسير السندات
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتوافر القصد الجنائي فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار به، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها الحق المطلق في إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تفسير سند التوكيل وتعرف حدوده وحقيقة معناه من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه ما دامت عبارته وسائر ما إستعانت به المحكمة في تفسيرها له وما كونت به إقتناعها يؤدي إلى ما إنتهت إليه وله مأخذ صحيح من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه إذا كان الحكم الإستئنافي قد أورد أسباباً جديدة لقضائه فإنه إذ قرر بعد ذلك أن يأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه فإن ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أنشأها لنفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه إقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الإقتناع.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة السيدة زينب الجزئية ضد الطاعن بصحيفة قال فيها إنه بتاريخ 12 ، 14 نوفمبر سنة 1960 بدائرة قسم السيدة زينب ارتكب الطاعن الأفعال الواردة بعريضة الدعوى (هي واقعتي القذف والبلاغ الكاذب) وطلبت عقابه بالمواد 171 ، 302 ، 303 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة قدم المتهم طلبا بتوجيه تهمة الجنحة المباشرة إلى المدعي لأنه قذف في حقه وسبه علنا وطلب إلزامه بدفع مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. كما دفع الحاضر مع المدعي المدني (أولا) بعدم قبول حضور محامي المتهم في الجلسة بدلا عنه، (ثانيا) بعدم قبول دفاع محامي المتهم لأنه لم يحصل على تصريح من النقابة، ثم قضت بتاريخ 12 يونيه سنة 1961 حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام: أولا ـ عدم قبول الدعوى المقامة من المتهم ضد المدعي المدني لرفعها بغير الطريق القانوني. وثانيا ـ عدم قبول كل من الأستاذين .............. و.............. المحامين محاميين في الدعوى. وثالثا ـ حبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات للإيقاف وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد مؤقتاً والمصروفات وخمسة جنيهات أتعاب محاماة، فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 20 يناير سنة 1961 عملا بالمواد 302 ، 303 ، 305 ، 308 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: أولا ـ ببراءة المتهم من تهمة القذف المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية عنها. ثانيا ـ بتعديل الحكم المستأنف عن تهمة البلاغ الكاذب وتغريم المتهم 50 ج عنها. وثالثا ـ بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية عنها وإلزام المتهم المصاريف الاستئنافية المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.