الطعن رقم 233 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-12-6
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة الحارس
⚖️ دعوى الحيازة - دعوى منع التعرض
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص الشارع في المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات على جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في مسائل وضع اليد، وقصر هذا الطعن على حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون حالتي البطلان في الحكم أو في الإجراءات، إنما أراد بذلك التخصيص ما يكون من مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله في خصوص وضع اليد بالذات دون ما يكون متعلقاً بما قد يقع في سائر الدعاوى، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى [دعوى منع التعرض] قد بنى قضاءه على أن الطاعن بصفته حارساً ليس له أن يرفع الدعاوى العينية العقارية أياً كان نوعها حتى لو كانت متعلقة بالأموال الموضوعة تحت الحراسة، فإن الطعن على الحكم بالنقض لا يكون متعلقا بموضوع وضع اليد بالذات ومن ثم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون الطعن جائزاً قانوناً.