⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-6-25 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اركانها
⚖️ فاعل اصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها. ولما كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين الأول والثاني قد ساهم في جريمة السرقة - التي قارفاها ودبرا أمرها مع الفاعلين المجهولين - بفعل من الأفعال المكونة لها، فذلك يكفي لاعتبار كل منهما فاعلاً أصلياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك (المواد 40 ، 41 ، 43 من قانون العقوبات) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصراً في التدليل على أن الطاعن الثالث كان يعلم علماً يقينياً بما انتواه المتهمان الأولان من ارتكاب جريمة سرقة، وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهما في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها بأن أمدهما بسيارة لتنفيذ الغرض الإجرامي الذي دبره معهما. فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 2/7/1960 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية "أولا: المتهمان الأولى والثاني وآخرون مجهولون بالطريق العمومي الموصل ما بين بلدتي شبين القناطر والقاهرة سرقوا مبلغ النقود المبين بالمحضر والمملوك لـ.............." حالة كونهم يحملون أسلحة نارية ظاهرة وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بأن هددوه بإطلاق النار عليه وامسكوا به واعتدوا عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي وتمكنوا بهذه الوسيلة من شل مقاومته وإتمام السرقة. ثانيا ـ المتهم الثالث اشترك مع المتهمين سالفي الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة بأن اتفق معهم وقدم لهم السيارة رقم 19071 ملاكي القاهرة وتمكنوا بهذه الوسيلة من اقتراف الحادث وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و315 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين بمبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض متضامنين والمصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1961 عملا بالمواد 315/1 ـ 2 ـ 3 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين و40/2 ـ 3 و41 و43 من نفس القانون إلى المتهم الثالث بمعاقبة كل من الطاعنين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وبمعاقبة الطاعن الثالث بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وبإلزام الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.