⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-6-25 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تعدد العقوبات - الارتباط غير القابل للتجزئة
⚖️ كلاب
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز المعارضة فيه من الاحكام
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية وفقاً لما تقضي به المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الثابت أن الحكم الذي عارض فيه المطعون ضده أمام محكمة أول درجة قد صدر حضورياً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة في المعارضة - بقبولها شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة لبعض التهم لسابقة الفصل فيها وتأييده بالنسبة للباقي - يكون قد انطوى على خطأ في القانون، ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم قبول المعارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 203 لسنة 1956 - للتهمة الأولى المسندة للمطعون ضده - هي الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، وكانت العقوبة المقررة بالمادة 244 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962 - للتهمة الثابتة - هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز عشرة جنيهات، فإنه يتعين الحكم بعقوبة الجريمة الأولى دون غيرها باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات. ولما كان الحكم الابتدائي قضى بتغريم المطعون ضده مائتي قرش عن التهمتين، وكانت النيابة قد استأنفت هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون، مما يتعين معه نقضه والقضاء بمعاقبة المطعون ضده بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن هاتين التهمتين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة النقض غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - إلا أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من ذلك القانون، للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1956 أن جريمة عدم تثبيت اللوحة المعدنية في رقبة الكلب لا تقوم إلا إذا كان مقيداً فعلاً في السجل الخاص برقم مسلسل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30/5/1960 بدائرة قسم روض الفرج أولا: ترك كلبه بغير مقود ولا كمامة في مكان عام. ثانيا: تسبب من غير قصد في إصابة.............. بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاة اللوائح بأنه ارتكب الجريمة سالفة الوصف وترك كلبه دون اتخاذ الحيطة اللازمة لحماية الجمهور من أخطاره فعقر المجني عليه محدثا به إصاباته. ثالثا: لم يبلغ البوليس فورا عن عقر كلبه. رابعا: لم يقيد كلبه بالسجل الخاص. خامسا: لم يثبت العلامة المعدنية التي تحمل رقم الكلب في رقبته". وطلبت عقابه بالقانون رقم 203 سنة 1956 وقرار الزراعة والمادة 244 من قانون العقوبات والحكم بأقصى العقوبة. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 31/10/1960 عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات و16 من القانون رقم 203 لسنة 1956 أولا: بتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمتين الأولى والثانية. ثانيا: ببراءة المتهم من التهمة الثالثة. ثالثا: بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين الرابعة والخامسة. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 19/6/1961 أولا بقبولها شكلا. وثانيا ـ إلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة للتهمة الرابعة والخامسة لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 6223 سنة 1960 روض الفرج. وثالثا ـ بالنسبة للتهم الثلاث الأولى برفض المعارضة وبتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته أيضا النيابة. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 10/12/1961 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.