الطعن رقم 38 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-10-22
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ مضبوطات
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وحسين صفوت السركي، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ركن العلم - في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة بعد أن سمعت شاهد الإثبات وشاهد نفي المتهم الأول ترافع المدافع عن الطاعن في موضوع الدعوى دون أن يطلب سماع شهود معينين، كما أنه لم يضمن مذكرته المقدمة بالجلسة التي تمت فيها المرافعة طلباً بهذا المعنى، مما يعد نزولاً منه عن هذا الإجراء - فإن النعي على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهدين اللذين طلب إليها سماعهما يكون على غير أساس ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة، طالما أن الرد عليه مستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تنص المادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها. يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون " ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد المضبوطات التي دين الطاعنان الأول والثاني بإخفائها بوصفها متحصلة من جريمة السرقة التي وقعت على المدعية بالحقوق المدنية إلى هذه الأخيرة. فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم منذ عشرة أيام سابقة على يوم 25/9/1960 بدائرة قسم باب شرقي محافظة إسكندرية: المتهمون الثلاثة الأول ـ سرقوا الماكينات والمقص المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لشركة .............. حالة كونهم عمالا بالأجر لدى الشركة المجني عليها: المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع (الطاعن الأول ) والثامن ( الطاعن الثاني) ـ أخفوا الأشياء سالفة الذكر والمتحصلة من الجريمة السابقة مع علمهم بذلك وطلبت عقابهم بالمادتين 317/5 ،7 ،44/1 مكرر من قانون العقوبات، وقد ادعت شركة .............. بحق مدني قبل المتهمين جميعا متضامنين بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 يونيه سنة 1961 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمين الثلاثة الأول ـ ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وبحبس كل من الباقين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لكل لوقف التنفيذ وبإلزامهم برد الماكينات إلى المدعية بالحق المدني وبأن يدفعوا متضامنين لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1961 حضوريا اعتباريا للرابع وحضوريا للباقين بقبول استئنافات المتهمين الثمانية شكلا وفي الموضوع: أولا ـ وبالنسبة للمتهمين الثاني والثالث بإلغاء الحكم المستأنف بشقية المدني والجنائي بالنسبة لهما وبراءتهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وثانيا ـ وبالنسبة لباقي المتهمين برفض الاستئنافات المرفوعة منهم وتأييد الحكم المستأنف قبلهم بشقية المدني والجنائي وإلزامهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.