الطعن رقم 35 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-10-21
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود حلمي خاطر، وبحضور: توفيق الخشن، وأديب نصر، ومختار رضوان، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت أن الطاعن سب المدعية بالحق المدني في الطريق العام - وهو مكان عمومي بطبيعته ـ مما يتوافر به ركن العلانية قانوناً. فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن سب المدعية بالحق المدني علناً وتضمن سبه طعناً في عرضها وخدشا لسمعتها مما ينطبق عليه حكم المادة 308 من قانون العقوبات فإن الحكم إذ عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة في هذه المادة يكون صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه والذي يديره ويوجهه الوجهة التي يراها موصلة للحقيقة، وأن التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة لا تعتبر إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهي وأنها بهذا الاعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضي، يأخذ بها إذا اطمأن إليها ويطرحها إذا لم يصدقها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود من شئون محكمة الموضوع، وأنها متى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
للمحكمة أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن عليها أنها أطرحت أقوال شاهدي النفي وأخذت بأدلة الثبوت في الدعوى يكون على غير أساس، ولا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة باب شرقي الجزئية ضد الطاعن بصحيفة أعلنت إليه بتاريخ 2 يناير سنة 1960 متهمة إياه بأنه في يوم 16 ديسمبر سنة 1959 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: "اعتدى عليها بالسب والقذف الذي يمس عرضها وشرفها". وطلبت عقابه بالمواد 171، 307، 308 من قانون العقوبات ـ وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 22 أبريل سنة 1961 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55، 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وبتغريمه عشرة جنيهات وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا مع إلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيها وألزمته بالمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بشقيه المدني والجنائي وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية وألزمته المصاريف المدنية والاستئنافية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.