الطعن رقم 32 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-6-3
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات اللازمة لاصدار اذن التفتيش
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق، وهي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم، وما دامت لم تجد بها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء فلا شيء يعيب حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في إجراءات المحاكمة اعتبار أنها روعيت، فلا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في محضر الجلسة، وإذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر في محضر الجلسة فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته به، فإن هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض. ومن ثم فلا يقبل القول بأن المحكمة لم تمكن الدفاع عن الطاعن من إثبات تمسكه بسماع شهود الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه متى حجزت المحكمة القضية للحكم فإنها لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذي كان معها وقت الضبط ووجودهما معاً في حالة تنبئ بذاتها على وقوع هذه الجريمة، واستظهر ركن العادة بالنسبة إلى جريمتي إدارة المحل للدعارة وممارستها بما استخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده عدة مرات لارتكاب الفحشاء معها، فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت في إثبات هذا الركن على شهادة الشهود, طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير جدية التحريات متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى أقرتها عليه فلا يجدي المتهم نفيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية، مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 26/8/1962 بدائرة قسم شبرا ـ أولا ـ أدارت محلا للفجور والدعارة ـ وثانيا ـ عاونت أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة ـ وثالثا ـ اعتادت ممارسة الفجور والدعارة، وطلبت عقابها بالمواد 1/1، 6/1، 8/1، 9، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة شبرا الجزئية دفع الحاضر مع المتهمة ـ أولا: ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ـ ثانيا: عدم انطباق المادتين 8، 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1962 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات. أولا: برفض الدفعين المبديين من المتهمة. ثانيا ـ وبالنسبة للتهم الثلاث بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه وإغلاق المسكن ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به وبوضعهما تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليها بالنفاذ، فاستأنفت المتهمة هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فيها حضوريا بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ـ فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.