⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-11-26 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة قبول المحامين - استبعاد اسم المحامى تحت التمرين من الجدول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرتين (ج) و(ط) من المادة العاشرة من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة - أن مهمة لجنة قبول المحامين في شأن المحامي تحت التمرين الذي يمضي أربع سنوات في التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية هي استبعاد اسمه من الجدول - وما تقوم به اللجنة - في حقيقته إجراء إداري ذو طبيعة تنظيمية صرفة لا يتطلب منها أكثر من التثبت من أن المحامي قد أمضى أربع سنوات تحت التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الجزئية، فما تجريه اللجنة بشأنه هو في حقيقته قاعدة تحكمية اقتضتها حكمة تنظيم هذه المهنة ولم يرسم القانون - عامداً - طريقة للطعن في هذا القرار أمام أية جهة أخرى أسوة بما فعل بالنسبة لرفض طلبات القيد بداءةً، وللقرارات الصادرة برفض طلبات القيد أمام المحاكم الجزئية بعد انقضاء فترة التمرين، أو إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين، أو رفض طلب القيد أمام المحاكم الاستئنافية ومحكمة القضاء الإداري، وكذا قرارات مجلس تأديب المحامين وما يتصل بها.
فقرة رقم -1
يخلص موضوع هذا الطعن فيما يقول به الطاعن من أنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1956. وبتاريخ 9/10/1956 قررت لجنة قبول المحامين إدارج اسمه بجدول المحامين، ثم رأى الطاعن استكمال دراسته القانونية بالحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس وغادر فعلا الجمهورية العربية المتحدة لهذا الغرض بتاريخ 25/10/1956. وبعد حصوله على الدكتوراه عاد للجمهورية العربية المتحدة في أول فبراير سنة 1961. ومنذ منتصف شهر فبراير سنة 1961 بدأ الطاعن تمرينه بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض. وبتاريخ 10/2/1963 صدر أمر عسكري باعتقال الطاعن ثم أفرج عنه في أول مايو سنة 1963 وعاد إلى مكتب المحامي ليباشر تمرينه. وبتاريخ 27 من مايو سنة 1963 أصدرت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة قرارا باستبعاد اسم الطاعن من جدول المحامين تطبيقا للفقرة جـ من المادة العاشرة من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم. تظلم الطاعن من هذا القرار إلى تلك اللجنة التي أصدرته وقضي في تظلمه بالرفض فطعن الطاعن في القرار سالف الذكر بطريق النقض ... الخ.