⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-11-11 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الإرتباط التي تحددت عناصره في الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة النقض - لأنه وإن كان تقدير عناصر الدعوى من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أن تكييف تلك العناصر وإنزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه أي إرتباط بين جريمتي الرشوة والإختلاس اللتين دان المتهم بهما، بل يكشف عن تمام الإستغلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات، فإنه إذ إنتهى الحكم بالرغم من ذلك إلى قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين إستناداً منه إلى ما أورده من ثبوت وحدة الغرض الإجرامي الذي يتمثل على حد قوله في " السعي إلى المال الحرام بأي طريق " يكون منطوياً على فهم خاطئ لمعنى الغرض في مدلول المادة المذكورة فضلاً عن إغفال الإلتفات إلى ما يستلزمه النص من عدم قابلية الجرائم المرتبطة للتجزئة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6/5/1958 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة. أولا: بصفته موظفا عموميا (موظف بأقسام حركة مصر) طلب لنفسه وأخذ مبلغ 50 جنيها من .............. على سبيل الرشوة ليؤدى له عملا من أعمال وظيفته وهو إجراء صرف كشف الاستحقاقات الخاص بوالد المجني عليه .............. عن مدة أجازته المرضية. ثانيا: باعتباره موظفاً عمومياً (موظف بأقسام حركة مصر) اختلس طوابع الدمغة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة المسلمة إليه بسبب وظيفته. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 103 ، 111 ، 112 ، 118 ، 119 من قانون العقوبات، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 15/10/1961 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمه ألف جنيه وأيضا بعزله من وظيفته وبتغريمه خمسمائة جنيه، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.