الطعن رقم 232 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-2-14
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - الطعن فى الربط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب أما الإخطار بربط الضريبة عليه بطريق التقدير فيكون على النموذج رقم 19 ضرائب و للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى هذا الربط [ م52 ق 14 سنة 1939 المعدل بمر. ق . 97 سنة 1952 وم 24 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ] و مفاد ذلك أن مرحلة الأخطار بالنموذج 18 هى مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثناءها وجهات نظر مصلحة الضرائب و الممول لم يفتح باب الطعن فى هذه المرحلة و إنما فتحه فى مرحلة الإخطار بالربط على النموذج رقم 19 فإذا كان الطاعنان لم يطعنا فى الميعاد القانونى على النموذج رقم 19 الموجه لكل منهما وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بطعنهما على النموذج رقم 18 فإنه لايكون قد خالف القانون .