الطعن رقم 15 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-10-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن متى اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم وعددت صور هذا الخطأ، وكانت كل صورة منها تكفي لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة في باقي صور الخطأ التي أسندها الحكم إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفني في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى وأدلتها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم وآخر، فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر. ومن ثم فإن عدم إذعان سكان المنزل لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفي عن الطاعن الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا جدوى مما يثيره الطاعن في شأن النعي على قرار الهدم عدم استيفائه للشروط التي نص عليها القانون رقم 605 لسنة 1954، ذلك أن مجال البحث في هذا الخصوص إنما يكون عند تطبيق ذلك القانون وإعمال أحكامه مجرداً عن النتيجة التي وقعت والتي دين الطاعن بها تأسيساً على توافر الخطأ في حقه بصرف النظر عن قرار الهدم. ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن في خصوص التفات الحكم عن الدفع بعدم قانونية هذا القرار وعدم إجابة المحكمة للطلب المبدى بضم ملف التنظيم لهذا الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق، وهي لا تلتزم بأن تجري تحقيقاً إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ومن ثم فلا جناح عليها إن هي التفتت عن الطلب المبدى بسماع أقوال الشهود سيما وقد عنيت بتبرير ذلك في حكمها تبريراً سائغاً وسليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان حكم محكمة أول درجة الذي أخذ به الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه قام بنزع النوافذ والأبواب دون اتخاذ أية احتياطات لمنع سقوط المنزل. وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن أبدى دفاعه فعلاً بشأن ما أسنده الحكم إليه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحقه في الدفاع بدعوى أن المحكمة الاستئنافية لم تنبهه إلى صورة الخطأ التي أضافتها لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 نوفمبر سنة 1958 بدائرة قسم بولاق: "تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل .............. وإصابة .............. و.............. بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته وذلك بأن ترك منزله المبين بالمحضر وهو آيل للسقوط دون أن ينفذ القرار الصادر بهدمه من الجهة المختصة فسقط المنزل على المجني عليهم وأحدث إصابات كل منهم والتي أودت بحياة الأول" . وطلبت عقابه بالمادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات. وقد ادعت .............. عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها .............. و.............. ولدى المرحوم .............. مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5000 ج على سبيل التعويض والمصروفات. ومحكمة بولاق الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1960 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات: أولا ـ في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا: ثانيا ـ في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها .............. و.............. مبلغ ألفي جنيه (2000ج ) كتعويض مدني وألزمت المتهم مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم في 14 ديسمبر سنة 1960 كما استأنفته أيضا المدعية بالحق المدني في 18 ديسمبر سنة 1960، ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل من المستأنفين بمصاريف استئنافه المدنية والمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.