الطعن رقم 10 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-3-12
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، إلا أنه مع ذلك يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت حقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أورد رواية أحد شهود الإثبات على صورة غامضة قد توحي بأنه يروي واقعة شهدها بنفسه كما أنها قد تحمل على الظن بأنه يروي رواية أبلغها إليه والد المجني عليه الذي شهد برؤيته الحادث، فإن الحكم يكون مشوباً بالغموض في هذه الناحية مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة ورابع بأنهم في 12 يونيه سنة 1961 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج: أولا ـ المتهمون جميعا قتلوا.............. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية وتربصوا به في طريق عودته من حقله وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته: وثانيا ـ المتهمون الثلاثة الأول حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بنادق) بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوبه، وثالثا ـ المتهمون الثلاثة الأول أيضا: حازوا وأحرزوا ذخائر (طلقات) مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص لهم بحيازتها. ورابعا: المتهم الرابع ـ حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات و1، 26/1 ـ 2 ـ 4 ـ 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1956 والجدولين 2، 3 المرفقين. وادعى.............. (والد القتيل) بحق مدني بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 24/3/1962 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول والمواد 1، 5، 8، 29، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرفق بالنسبة إلى المتهم الرابع أولا: بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إلى كل منهم وبإلزامهم متضامنين أن يؤدوا للمدعي بالحق المدني.............. مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهم المصروفات المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا ـ بتغريم المتهم الرابع مبلغ عشرة جنيهات ومصادرة السلاح المضبوط وذلك عن تهمة إحراز السلاح وبراءته من تهمة القتل المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله، فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.