⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-4-13 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول المحامين العام - شروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إسماعيل، وبحضور مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 625 لسنة 1955 - في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة - إذ نص في المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1950 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها وبأقدميته فيها - لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسري في حقهم ما يسري على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يشترط القانون للاشتغال بمهنة المحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على المؤهل القانوني أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة، وطالما أن الأعمال التي اضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة وتوافرت فيه الشروط القانونية لممارسة مهنة المحاماة فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين يكون قد خالف القانون، ويتعين لذلك إلغاؤه وإعادة نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن قبل للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية الشرعية في 18/9/1935 ونقل لغير المشتغلين في 27/3/1940 لتوظفه لأنه عين في 1/11/1939 كاتباً بالمعاهد الدينية بالدرجة الثامنة وتدرج حتى رقي للدرجة الثانية مراقباً لمعهد القاهرة الإعدادي وأحيل إلى المعاش اعتباراً من 11/5/1963 لبلوغه السن القانونية. وبتاريخ 23 يونيه سنة 1963 قدم الطاعن طلباً إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لإعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية. وفي أول أغسطس سنة 1963 أصدرت اللجنة قراراً غيابياً برفض الطلب أعلن إليه في 5 سبتمبر سنة 1963. فعارض في هذا القرار بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1963 (بعد الميعاد) وقضي فيها بتاريخ 24 فبراير سنة 1964 بعدم قبولها شكلاً لتقديمها بعد الميعاد. فطعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.