الطعن رقم 5 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-23
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ صحيفة الحالة الجنائية
⚖️ لجنة قبول المحامين - استبعاد اسم المحامى تحت التمرين من الجدول
⚖️ لجنة قبول المحامين - اعادة قيد اسم المحامى الى جدول المحامين المشتغلين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 2 ، 5 ، 8 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أن القانون أباح للمحامي الذي كف عن مزاولة مهنة المحاماة ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيد اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين متى توافرت لديه الشروط اللازم توافرها فيمن يطلب قيد اسمه ابتداء بذلك الجدول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صحيفة الحالة الجنائية لم تعد لإثبات المهنة ولا تصلح دليلاً عليها. ومن ثم فإن لجنة قبول المحامين إذ قضت برفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تأسيساً على أنه لم يترك مهنة التجارة واستدلت على ذلك بما ورد في صحيفة الحالة الجنائية من أن مهنته " تاجر"، فإن قرارها يكون قد بني على أسباب لا تنتجه مما يستوجب إلغاءه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حق لجنة قبول المحامين في استبعاد اسم المحامي المشتغل تحت التمرين من جدول المحامين وفقاً لما تقضي به الفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة - قد روعي فيه الاشتغال بالمحاماة فعلاً، فهو بطبيعته لا يقوم بالنسبة إلى المحامي غير المشتغل قبل عودته إلى ممارسة مهنة المحاماة ممارسة فعلية - ووسيلة هذه الممارسة على ما هو مقرر قانوناً هي القيد بجدول المحامين المشتغلين.
فقرة رقم -1
تتحصل واقعة النزاع على ما يبين من الرجوع إلى القرار المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن كان قد قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين في 29/7/1934 ثم نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين في 24/2/1946 لاشتغاله في الأعمال التجارية، وفي 22/5/1963 قدم طلبا إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لإعادة قيد أسمة بجدول المحامين المشتغلين لانقطاع صلته بالتجارة، وقررت اللجنة غيابيا بتاريخ 27/5/1963 رفض الطلب وأضافت إلى الرفض استبعاد اسم الطالب من الجدول تطبيقا للفقرة جـ من المادة العاشرة من قانون المحاماة. هذا وقد عارض الطاعن في هذا القرار وقررت اللجنة في 1/8/1963 قبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد القرار المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.