⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-4-8 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول المحامين العام - شروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد تفسير الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 - في شأن المحاماة - وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: أولهما - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وأهلاً للاحترام الواجب للمهنة. وثانيهما - ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو أعتزل وظيفته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن توافر أو فقدان الشرط الأول متروك لتقدير لجنة قبول المحامين، على أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً تقرها عليه محكمة النقض وتأخذ به. ولما كان يبين من القرار المطعون فيه أن الجزاءين الإداريين الموقعين على الطاعن كلاهما متعلق بالإهمال في العمل، وأن المخالفات الإدارية التي أسندت إليه لا تمس ذمته أو شرفه، كما أن الاتهام الذي نسب إليه بمحاولة الحصول على رشوة قد صرف النظر عنه لعدم قيام دليل على صحته. و كان من المقرر أن الفصل بغير الطريق التأديبي وطبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 لا يدل بذاته على سوء السمعة ولا يحول دون القيد بجدول المحامين - فإن تقدير اللجنة فقدان الطاعن للشرط الأول من الفقرة الرابعة للمادة الثانية سالفة الذكر يكون غير سائغ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد توافرت فيه شروط القيد، فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين تحت التمرين يكون معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا التظلم فيما يقول به الطاعن ـ بأنه حصل على ليسانس الحقوق جامعه القاهرة في فبراير سنة 1957 بدرجة مقبول وقد عين رئيسا لمكتب تموين الدلنجات بحيرة بالدرجة السادسة الإدارية، ثم نقل إلى مراقبة القاهرة الجنوبية, وقد صدر قرار بإيقافه عن العمل اعتبارا من 8 مايو سنة 1962 لمخالفات نسبت إليه ثم صدر قرار أخر بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 1962 بفصله من الخدمة بناء على قرار رئيس الجمهورية، ثم قدم الطاعن طلبا إلى لجنة قبول المحامين لإدراج اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين، وبجلسة 26 نوفمبر سنة 1962 قررت اللجنة غيابيا برفض الطلب، فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1962 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد القرار المعارض فيه. ثم أعلن له في 23/12/1962. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.