⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3066 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-2-4 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ الرضاء بالتفتيش
⚖️ الطعن على اجراءات التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 تنص على أنه "إذا اشتبه مدير السجن أو مأموره في أي زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه فإذا عارض الزائر في التفتيش جاز منعه من الزيارة مع بيان أسباب هذا المنع في سجل يومية السجن"، وكانت هذه المادة كما هو واضح من عباراتها لا تستلزم الرضاء الذي يصدر بفعل إيجابي ممن يحصل تفتيشه بل يكفي عدم معارضته في التفتيش - وهو فعل سلبي - فإن تفتيش مأمور السجن للطاعنين حين اشتبه فيهما لدي دخولهما سجن النساء في اليوم المخصص للزيارة يكون صحيحاً بالتطبيق لأحكام هذه المادة ما دام أن الطاعنين لم يدفعا بأنهما اعترضا على تفتيشهما بمعرفة مأمور السجن، ومن ثم يكون النعي ببطلان التفتيش في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد استخلصت - في حدود السلطة المخولة لها - ومن الأدلة السائغة التي أوردتها أن رضاء الطاعنين بالتفتيش كان صريحاً غير مشوب، وأنه سبق إجراء التفتيش، وكان الطاعنان يعلمان بظروفه، وكان غير لازم أن يكون الرضاء بالتفتيش ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه, فإن المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لا تصح، ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس صحيحاً في القانون أن الحق في الطعن على إجراءات التفتيش يسقط لعدم إثارته من الدفاع في استجواب النيابة، إذ العبرة في سقوط هذا الحق لا تكون إلا بعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يرتب المشرع البطلان على عدم مراعاة ما نصت علية المادة 55 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية في شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة وعرضها على المتهم مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمخدر المضبوط وإلى سلامة إجراءات التحريز فإن النعي ببطلان الإجراءات يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 16/9/1961 بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية: أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1، 2، 34/1 ـ 2، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق. فقررت الغرفة ذلك. وأمام محكمة جنايات بنها دفع الحاضر مع المتهمين: أولا ـ ببطلان التفتيش الذي أجراه مأمور السجن. وثانياً ـ ببطلان تحريز المادة المضبوطة. والمحكمة قضت حضوريا بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1962 عملا بالمواد 1، 2، 37، 42 من القانون رقم 182 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين "الطاعنين" بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.