⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3065 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-2-4 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى ما أثاره الدفاع عن الطاعن (المتهم) في مرافعته إنما أراد به نفي وقوع الواقعة على الوجه الوارد بالتحقيق، فإن ما طلبه تأييداً لدفاعه من ضم مذكرة لأحوال القسم - تثبت وقوع مشاجرة اعتدى فيها بعض الأهالي على المجني عليه بقطعة من الخشب - يكون طلباً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تجيبه أو أن ترد عليه رداً سائغاً، وكان ما ردت به من قولها - أنه لا جدوى للطاعن من طلب ضم تلك المذكرة بعد أن تجمعت الأدلة التي أوردتها قبله - لا يصلح أساساً للرفض، ذلك بأنه يجوز للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها وهي إذ فعلت فقد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليها. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ويتعين لذلك نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 من أغسطس سنة 1961 بدائرة قسم السويس محافظة السويس. ضرب............ عمدا بقطعة من الخشب على عينه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار عينه اليمنى، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الموضحين بأمر الإحالة. فقررت الغرفة ذلك وأدعى المجني عليه بحق مدني بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1962 عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ إحدى وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية: فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.