⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 230 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-3-14 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طريقة رفع الاستئناف - تكليف بالحضور
⚖️ دعوى الاستحقاق الفرعية
⚖️ نطاق الدعوى - وصف السرعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم تتضمن الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإدارى الصادرة فى 1880/3/25 و 1885/11/4 و 26 مارس 1900 أحكاماً وإجراءات معينة فى خصوص الدعوى التى يرفعها مدعى ملكية العقار المنفذ عليه إدارياً على الوجه الذى قرره القانون رقم 308 سنة 1955 الذى حل محل الحجز الإدارى فى شأن الحجز الإدارى ، مؤدى ذلك وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات فى هذا الصدد بإعتباره الأصل العام عند سكوت القانون الخاص عن الحكم أو الإجراء الواجب الإتباع فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و طبق حكم المادة 705 من قانون المرافعات على واقعة الدعوى فإنه لايكون قد خالف القانون أو أخطاء فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى التى ترفع أثناء إجراءات التنفيذ الإدارى و يطلب فيها إبطال هذه الإجراءات تندرج فى عموم حكم المادة 482 من قانون المرافعات بإعتبار أنها نزاع متعلق بالتنفيذ يؤثر على إجراءاته و من ثم فإنه يحكم فيها على وجه السرعة لا يغير من هذا النظر كون المشرع لم ينقل حكم المادة 601 من قانون المرافعات الملغى إلى قانون المرافعات الجديد فيما كانت تنص عليه من أنه يحكم فى دعوى الإستحقاق الفرعية على وجه الإستعجال إذ أنه مثل هذه الدعوى بضواطها - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - تعتبر من قبيل المنازعة فى التنفيذ وينبنى على ذلك وجوب رفع الإستئناف عنها بطريق التكليف بالحضور لا بطريق إيداع عريضة الإستئناف قلم كتاب المحكمة المختصة .