⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2964 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-11-18 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء على مال الدولة بغير حق
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 113 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1953 تقابل النص القديم للمادة 118 عقوبات قبل تعديلها بالقانون المذكور. وكان النص القديم يقتصر على عقاب من يأخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الأخرى كأوراق الحكومة ومستنداتها وأمتعتها، ثم جاء النص الجديد للمادة 113 سالفة الذكر واختار لفظ "المال" ليشمل العقاب بها اختلاس النقود وغيرها من الأموال على إختلاف صورها. ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما أسند إلى المطعون ضدهما الأول والثاني - من الإستيلاء على منقولات مملوكة للدولة (في ظل النص الجديد) - جنحة سرقة منطبقة على المادة 317/5 عقوبات يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه خطأ يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيح هذا الخطأ بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادتين 113 و118 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المحكوم عليهم بأنهم في 17 نوفمبر سنة 1956 بدائرة قسم ضواحي الإسماعيلية محافظة القنال: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما مستخدمين عموميين سائقي سيارات تابعين لإدارة الغاز والكهرباء استوليا بغير حق على المنقولات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة للدولة، المتهمان الثالث والرابع: سرقا الأشياء المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة للدولة، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 111، 113، 118، 119، 317/5 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضوريا بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1961 عملا بالمادة 317/5 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 382/5 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للأول والثاني بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض كل من الأول والثاني والرابع، كما طعنت فيه النيابة العامة ... الخ.