⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2955 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-3-4 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق
⚖️ التقرير به
⚖️ بطلان متعلق بالنظام العام
⚖️ بيانات الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته ومن بينها تاريخ حصول التقرير به، إلا أنه متى كان قد أثبت بها تاريخ لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادي فإنه لا يعتد به إذ العبرة بالتاريخ الحقيقي الذي قرر فيه المحكوم عليه بالاستئناف. فإذا كان الثابت من الأوراق أن تقرير الاستئناف المرفوع من المتهمة " الطاعنة " يحمل رقماً مسلسلاً يسبق الرقم الذي يحمله تقرير الاستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية الذي قضى بقبول استئنافه شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني، فإن المحكمة إذ قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهمة شكلاً بمقولة إن التقرير به حصل في 10/3/1962 في حين أن التقرير يحمل الرقم السابق مباشرة على تقرير الاستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية الذي صدر منه في 10/1/1962 (أي في الميعاد) فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه لعدم تعرضه لتلك الواقعة وتحقيقها مع ما لها من أثر على شكل الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد خلا من بيان تاريخه، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، ولما كان هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام، فإن لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها وتنقض الحكم ولو لم يثيره الطاعن في طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 24/3/1960 بالجيزة: تسببت بغير قصد ولا تعمد في قتل.............. بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك بإهمالها وعدم احتياطها بأن قادت سيارة دون أن تتخذ الحيطة الكافية وبطريقة مخالفة لتعليمات المرور فصدمت السيارة المجني عليه. وطلبت عقابها بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعت.............. عن نفسها وبصفتها وصية على أولاد المجني عليه القصر وهم.............. و.............. و.............. و.............. و.............. بحق مدني قدره خمسة آلاف جنيه ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية.............. ومحكمة الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 6/1/1962 عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهمة خمسين جنيها بلا مصاريف جنائية وإلزامهما والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسمائة جنيه والمصروفات المناسبة ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات، استأنفت المتهمة هذا الحكم كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية, ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 24/10/1962: أولا- بعدم قبول استئناف المتهمة شكلا للتقرير به بعد الميعاد بلا مصروفات جنائية. وثانيا ـ بقبول استئناف المسئول عن الحقوق المدنية شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المسئول بالحقوق المدنية بدفع التعويض المقضي به على سبيل التضامن وبعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة قبله وألزمت المدعية بالحق المدني بمصروفات هذا الطلب عن الدرجتين و200 قرش أتعاب المحاماة, فطعنت المتهمة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.