⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2950 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-5-27 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سبق اصرار
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - المسئولية فى حالة توافر سبق الاصرار المبنى على ثبوت اتفاق المتهمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه، ولم يورد هذه التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها السلطة المطلقة في تقدير الدليل، فلها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وهي إذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة ببيان العلة، لأن الأمر مرجعه إلى اقتناعها هي وحدها، وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المستفاد من الحكم أنه استظهر أن الضغينة ولدت في نفس الطاعنين أثراً دفعهما إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير وروية وتدبير، فإن استخلاصه لظرف سبق الإصرار يكون سليماً وصحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن سبق الإصرار المبني على ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجني عليه يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة الضرب الذي حصل الاتفاق عليه، سواء ما وقع منه أو من زملائه. ومن ثم فإن الحكم إذ دان الطاعنين كليهما بجناية العاهة التي تخلفت للمجني عليه من جراء إحدى الضربات، يكون صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 18 نوفمبر سنة 1960 بدائرة مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية: أولا ـ أحدثا "بالسيد(..............) الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجدارية اليمنى لا ينتظر ملؤه بالعظام ولكن يملأ بنسيج ليفي مما يفقد المخ جزءا من وقايته الطبيعية ضد التغيرات الجوية والإصابات البسيطة مما يجعله عرضة للإصابات بضربات الشمس والتهابات السحايا وخراريج المخ والصرع وتقدر بحوالي 12% وكان ذلك عن سبق إصرار. ثانيا ـ أحدثا (بـ..............) الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك مع سبق إصرار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا لنص المادتين 240/1 ـ 2 و242/1 ـ 2 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1961 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقص... الخ.