الطعن رقم 2944 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-5-27
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ماهيته
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحاً، وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية - ولما كان يبين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المستشكل فيه، فإن الطعن المقدم من النيابة يكون غير جائز، مادام الثابت أن طعنها قد ورد على الحكم الصادر في الإشكال، وهو حكم وقتي انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً بعدم الطعن فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 سبتمبر سنة 1960 بدائرة مركز دير مواس: بدد الأشياء الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، ومحكمة دير مواس الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 29 يناير سنة 1961 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 12 مارس سنة 1961 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 5 يونيه سنة 1961 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير وقضي في معارضته بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.