⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2943 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-10-29 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير به
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ تفسير القانون
⚖️ الحكم فى المعارضة
⚖️ مهندسون
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وحسين صفوت السركي، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن بطريق الاستئناف إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل الذي حدده في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، فمتى حضر طالب الاستئناف في قلم الكتاب و قرر أمام الكاتب المختص شفاها برغبته في رفعه وقام هذا الأخير بتدوين تلك الرغبة في التقرير المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه منه هو فإن الاستئناف يعد قائماً قانوناً بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه ويترتب على هذا الإجراء دخول الطعن في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به. ولما كان الحكم قد أثبت قيام الدليل على حصول الاستئناف من النيابة العامة بالأوضاع التي نص عليها القانون وأطرح ما قدمه الطاعن من أوراق مستمدة من جداول قيد القضايا بنيابة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف تأسيساً على أن هذه الجداول لا شأن لها بإثبات التقرير بالاستئناف على الوجه الذي حدده القانون. وهو استخلاص سائغ يحمل قضاء الحكم في هذا الشأن، فإنه لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم التفاته عن طلب ضم ملف تقارير الاستئناف طالما أن المحكمة قد واجهت أسانيد دفاعه واطمأنت إلى سلامة طعن النيابة بالاستئناف وحصوله في الميعاد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد من 1 إلى 5 من القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية - أنه لا وجه للترابط بين المادتين الأولى والخامسة لاختلاف نطاق كل منهما عن الأخرى وتباين المصدر التشريعي لكل، إذ أن المادة الأولى مقصورة على المتخرجين الجدد في كليات الهندسة في الجامعات المصرية، بينما المادة الخامسة تتناول المهندسين العاملين فعلاً بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها - والأمر في تحديدهم يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 - بإنشاء نقابة المهن الهندسية - الذي يسبغ هذا اللقب ليس فقط على الحاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية بل إنه يشمل الحاصلين على دبلوم الفنون والصناعات أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة [قسم العمارة] أو على شهادة هندسية معادلة لأيهما معترف بها من وزارة "المعارف العمومية" والذي أعتبرهم القانون المذكور مهندسين مساعدين - وصرح باعتبارهم مهندسين وذلك بشروط معينة نص عليها في الفقرة [جـ] من المادة الثالثة منه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن - وهو من خريجي مدرسة الفنون والصناعات - حاصل على لقب مهندس، وكان الطاعن لا ينازع في هذه الصفة، فإنه إذ دانه طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 يكون قد أنزل عليه صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة النقض إعمالاً للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض - أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن. ولما كانت النيابة لم تستأنف الحكم الإبتدائي الغيابي الذي قضى بتغريم الطاعن عشرة جنيهات - على خلاف مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 - التي تقضي بعدم النزول بالغرامة عن خمسين جنيهاً - وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التى قرر بها الطاعن، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية وقد إتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضي عليه بما يجاوز حد الغرامة المحكوم عليه بها غيابياً لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه - وهو ما لا يجوز - إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها. ومن ثم ترى المحكمة أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وأن تصححه بتغريمه عشرة جنيهات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم3/1/1956 بدائرة شبرا: امتنع عن تأدية أعمال وظيفته، وطلبت عقابه طبقا للقانون رقم 296 لسنة 1956 . ومحكمة جنح شبرا قضت غيابيا بتاريخ 22/6/1959 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصروفات، فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية، فاستأنف المتهم هذا الحكم الأخير، ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 14/11/1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسين جنيها وأعفته من المصروفات الجنائية، فطعن محامي الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.