الطعن رقم 2940 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-5-20
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدي فيه شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الضابط وزميله، هو إطراح ضمني لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة شاهد النفي، لأن مؤدى هذا السكوت أن المحكمة أطرحتها اطمئناناً منها لأقوال شهود الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة العامة هي بذاتها الواقعة المبنية بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة، دون أن تضيف إليها شيئاً. ولما كانت التهمة الموجهة إلى المتهم في ورقة الاتهام هي إحراز جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكانت المحكمة قد استظهرت أن الإحراز كان بقصد التعاطي، فغيرت الوصف القانوني للواقعة دون إضافة شيء من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة إلى المتهم، فإنها لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع، هذا فضلاً عن أن تغيير الوصف كان في صالح الطاعن. ومن ثم يكون النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 ديسمبر سنة 1959 بدائرة مركز إسنا مديرية قنا "أحرز الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانون". وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 ، 2 ، 33جـ ، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 ، 12 من الجدول رقم 1. فقررت الغرفة ذلك, ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1961 عملا بالمواد 1 ، 2 ، 37 ، 42 من القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 والبندين 1 ، 12 من الجدول رقم 1 المرفق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.