الطعن رقم 2938 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-5-20
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليها، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها و بين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. فإذا كان الحكم لم يعرض لأدلة الثبوت ولم تدل المحكمة برأيها في هذه الأدلة مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بها وتمحصها فإن حكمها يكون معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها، أم كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية، أم كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن إخلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 9/7/1961 بدائرة بندر المنيا: أولا ـ المتهمة الأولى: 1 ـ أدارت مسكنها للدعارة السرية. 2 ـ حرضت المتهمة الثانية على الفجور. ثانيا ـ المتهمة الثانية: اعتادت ممارسة الدعارة السرية, وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 8 ، 9/3 ، 10 ، 11 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة المنيا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 7 أغسطس سنة 1961 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمة الأولى: أولا ـ بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائة جنيه وأمرت بإغلاق المحل وبمصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه، ثانيا ـ بحبس المتهمة الثانية ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنفت المتهمتان هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1961 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.