⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2836 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-5-14 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تكييف الواقعة وتطبيق القانون عليها
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت واقعة الدعوى التي اتخذها الحكم أساساً لاعتبار الطاعن شريكاً في الجناية هي بعينها الواقعة التي رأى الاتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته باعتباره فاعلاً أصلياً، وهي بذاتها الواقعة التي كان يدور عليها الدفاع، فلا على المحكمة إذ هي لم توجه نظر الطاعن والدفاع عنه إلى ما رأته من انطباق وصف جديد للتهمة. ولا ينطوي هذا التعديل الذي ارتأته على مساس بحق للمتهم، بل دعاها إليه التزامها بتمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى - ما دامت لم تخرج عن حدود الواقعة المرفوعة بها الدعوى أصلاً ولم تتعد نطاق عناصرها القانونية، وبذلك فهو واجب عليها تمارسه حتماً قبل قضائها في الدعوى أياً كان وجه الفصل فيها, وهو يستمد حتميته مما تقتضيه القاعدة الأصلية المقررة في المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب تطبيق المحكمة لنصوص القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى المطروحة عليها باعتبارها صاحبة الولاية في الفصل فيها - وتقدير الأدلة بكامل حريتها باستيفاء ما تطمئن إلى صحته من الوقائع واستبعاد ما لا تطمئن إليه منها دون إبداء رأيها للمتهم مقدماً، ولا يعطي ذلك للطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بالدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى أثبت الحكم توفر نية القتل في حق الفاعل فإن ذلك يفيد توفرها في حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل مع علمه بذلك. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على توافر ثبوت اشتراك الطاعن مع الفاعل الأصلي في قتل المجني عليها ومع علمه بذلك، فإن النعي على الحكم بالقصور في بيان توفر نية القتل بالنسبة للطاعن يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 12/6/1958 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط ـ أولا: قتلوا...........، عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لهذا الغرض حبلا وعصيا وأوثقوا يدها بالحبل وضربوها بالعصي وضغط أحدهم على عنقها بيده قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها: ثانيا ـ دفنوا جثة المجني عليها سالفة الذكر بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1961 حضوريا للمتهمين الأولين وغيابيا بالنسبة للمتهم الثالث عملا بالمواد 40/1 و41 و234/1 و239 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الأول: أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول الطاعن عن التهمتين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. وثانيا ـ ببراءة المتهمين الآخرين مما هو مسند إليهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في... الخ.