⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2835 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-6-10 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: امن الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تجمهر
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 - اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذا لهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية في حق الطاعنين، وكان ما أورده في مجموعه لا يكشف عن توافرها، فإنه يكون مشوباً بالقصور، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في حيثياته يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعنين، وكان قد دانهم دون أن يعرض لهذه الحالة أو يرد على انتفائها وعدم توافرها، فإنه يكون مشوباً بالقصور والتناقض في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في أول أغسطس سنة 1959 بناحية كفر أبو بري مركز ديرب نجم شرقية: المتهمون من الأول إلى الحادي عشر: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال حالة كونهم يحملون أسلحة وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة بأن تجمعوا واتجهوا إلى أبو بري قاصدين الاعتداء على أهلها وممتلكاتهم حالة كونهم يحملون أسلحة نارية وعصيا وقد وقعت منهم الجرائم الآتية تنفيذا للغرض من التجمهر أولا ـ وهم عصبة أتلفوا بالقوة الإجبارية الجرار المملوك لـ.............. بأن اتجهوا إلى مكان الجرار حاملين أسلحة نارية وعصيا مطلقين أعيرة نارية للإرهاب ثم قاموا بإتلاف الجرار. ثانيا ـ وهم عصبة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص وقد توافقوا على التعدي والإيذاء أحدثوا عمدا بكل من .............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما حالة كونهم يحملون عصيا: والمتهمون من الثاني عشر إلى الأخيرة: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس حالة كونهم يحملون أسلحة من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة بأن تجمعوا واتجهوا إلى أهالي ناحية صافور قاصدين الاعتداء عليهم وقد وقعت منهم الجريمة الآتية تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر: وهم عصبة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص توافقوا على الاعتداء والتعدي وأحدثوا عمدا بـ.............. و.............. الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما حالة كونهم يحملون عصيا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 2 ،3 من القانون رقم 10 لسنة 14 بشأن التجمهر و 242/1 ، 243 ، 366 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1961 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات: أولا ـ بمعاقبة الطاعنين الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمعاقبة كل من الطاعنين الثالث والثامن والمتهمين من السادس إلى الحادي عشر بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنين. ثانيا ـ بحبس كل من الطاعنين الرابع والخامس والسادس والسابع ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنين. ثالثا ـ ببراءة الطاعنين الرابع الخامس والسادس والسابع من تهمتي التجمهر والتوافق على التعدي. رابعا ـ ببراءة كل من المتهمين الثالث والرابع ومن السادس عشر إلى الحادي والعشرين ومن الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين مما أسند إليهم، فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.