الطعن رقم 226 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-1-24
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى واحمد شمس الدين على ومحمد عبد الحميد السكرى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطعن بالنقض قد رفع قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الصادر بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لم تكن قد حددت جلسة لنظره أمام الدائرة المختصة عند العمل بهذا القانون فإنه يسرى على حكم المواد من 9 إلى 1/17 من القانون المذكور إعمالاً للمادة الخامسة من مواد إصداره . و لما كانت المادة 11 من هذا القانون توجب على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة و ذلك فى الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار و أن يودع خلال الخمسة أيام التالية لإنقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن فإنه ينبنى على إغفال هذين الإجراءين بطلان الطعن .