⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2828 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-6-11 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه، أن إصابة المجني عليه إنما حدثت من انفجار البندقية الذي أدى إليه انطلاق العيار الناري- لوجود عيب في معدن الماسورة لا دخل للمتهم فيه، ولم تحصل هذه الإصابة مباشرة من عيار ناري أطلقه المتهم بطريقة طبيعية- وكان هذا الذي أثبته الحكم له سنده الصحيح من أقوال الطبيب الشرعي أمام محكمة أول درجة. فإن نعي الطاعنة على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الوقائع كما أوردها الحكم تدل على أن العيار الذي انطلق لم يكن ليصيب أحداً لولا انفجار ماسورة السلاح، وأن إصابة المجني عليه حدثت من شظايا الماسورة المنفجرة بسبب عيب في صناعتها، لم يكن للمتهم يد فيه ولم يكن في استطاعته أن يتوقعه - وكانت مخالفة اللوائح وإن أمكن اعتبارها خطأ مستقلاً بذاته في قضايا الإصابة والقتل الخطأ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى. ومن ثم يكون الحكم صحيحاً فيما انتهى إليه من اعتبار رابطة السببية بين خطأ المتهم وبين إصابة المجني عليه غير قائمة، والقضاء ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ. ويصبح النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد بما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11/8/1960 بدائرة بندر الفيوم: أولا ـ تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة (.............) بالإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بأن أطلق أعيرة نارية من بندقيته المرخصة بقصد الابتهاج فأصاب المجني عليه وحدثت الوفاة. وثانيا ـ أطلق أعيرة نارية في إحدى المناسبات في حفل زفاف. وثالثا ـ أطلق أعيرة نارية داخل المساكن، وطلبت عقابه بالمواد 1 ،11 مكررا، 29 ،30 من القانون رقم 394 لسنة 1944 ،5 ،15 من القانون رقم 374 ، 2/1 ،18 ،319/2 من قانون العقوبات، ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 14/5/1961 عملا بالمادة 238 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 منه بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش ومصادرة السلاح المستعمل في الحادث وذلك عن التهم الثلاث بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الفيوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بالنسبة للتهمة الأولى وتغريمه عشرة جنيهات عن التهمتين الثانية والثالثة ومصادرة السلاح المضبوط بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.