الطعن رقم 2827 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-5-13
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء الماشية المسروقة على أنه كان مجرد وسيط في رد هذه الماشية لصاحبها دون أن ينال نصيبها من المبلغ المدفوع لردها، مما مؤداه أن حيازته لها وهو في سبيل ردها للمجني عليه هي حيازة قامت منذ نشأت لحساب المجني عليه، ومن ثم فإن يده على الشيء المسروق هي يد المالك بما ينتفي به قصد الإخفاء كما هو معرف به في القانون. ولما كان ما إستخلصه الحكم هو محض تقدير لا محل لمناقشته أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله ويتعين رفض الطعن موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يومي 31 أكتوبر سنة 1960 و3 من نوفمبر سنة 1960 بدائرة مركز الفيوم ـ أولا: سرق البقرة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ.............. حالة كونه عائدا. ثانيا ـ أخفى البقرة سالفة الذكر والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك حالة كونه عائدا. وطلبت عقابه بالمواد 44 مكرر و318 و39/3 و50 من قانون العقوبات وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح الفيوم الجزئية طلبت النيابة استبعاد الوصف الأول الخاص بالسرقة واستبعاد المادة 318 من مواد العقاب ومحاكمة المتهم عن التهمة الثانية الخاصة بالإخفاء بالمادة 44 مكرر من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1960 ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.