الطعن رقم 2813 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-6-3
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تخلى عن المخدر اختياراً قبل القبض عليه، فإنه يصبح عندئذ في حالة تلبس، وينبني على ذلك أن يقع القبض عليه على أثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. ولا يعيب الحكم ما استطرد إليه من اعتبار استيقاف الخفير النظامي للطاعن للتأكد من شخصيته ليس من قبيل القبض أو الضبط، ما دام ما انتهت إليه المحكمة صحيحاً في القانون، إذ أثبت أن ضبط المواد المخدرة كان بناء على حالة التلبس بالجريمة، وأن هذه الحالة قد كشف عنها إجراء مشروع هو مطالبة الخفير النظامي للطاعن بتقديم بطاقته الشخصية، ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 181 لسنة 1955 أباحت لرجال السلطة العامة مطالبة الأفراد بإبراز بطاقاتهم الشخصية في أي وقت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما يثيره الطاعن من أنه كان في إمكانه إعدام جسم الجريمة بإلقاء المخدر في النيل، هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه، لما هو مقرر من أن قضاءها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 ديسمبر سنة 1960 بدائرة مركز كفر الزيات محافظة الغربية" أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا". وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1و 2و 7/1و 34/1 ـ أ و36و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول 1 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1961 عملا بالمواد 1/2، 34/1 ـ ج، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه لا أساس له فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.