الطعن رقم 2802 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-6-3
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن مذكرة جدول النيابة المرفقة بملف الطعن تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً في جريمة سرقة بالحبس شهراً مع الشغل والنفاذ، وأنه عارض في هذا الحكم وقضي بالتأييد، وأن العقوبة نفذت عليه. وكانت هذه المذكرة لا تدل بما حوته على أن الحكم الذي أشارت إليه صار نهائياً بحيث يعتد به في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 7/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 - في شأن الأسلحة والذخائر - المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954، ولم تقدم النيابة ما يخالف الظاهر من تلك المذكرة ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 أبريل سنة 1959 بناحية الجرايدة مركز بيلا محافظة الشيخ: أحرز سلاحا ناريا ( بندقية خرطوش ) بدون ترخيص حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة سرقة. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 ، 7/2 ، 26/3 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرافق، ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1961 عملا بالمواد 1 ، 26/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة قرش ومصادرة السلاح المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.