⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2795 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-12-31 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اشياء ضائعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشياء ضائعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشارعادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، أحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يشترط في جريمة تملك الشيء الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال عثوره على الشيء، بل يكفي أن تكون قد توافرت لديه بعد ذلك الوقت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ أسبوعين سابقين على يوم 17/4/1961 بدائرة بلقاس: سرق فانوس السيارة المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلقاس قضت حضورياً بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1961 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1961 عملاً بمادة الاتهام والمادة الأولى من ديكريتو الأشياء المفقودة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.