⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2793 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-2-5 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تقليد
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تزوير
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها، وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها. ولما كانت الإشارات التي حصل تقليدها إنما هي شعارات خاصة بمجزر إسكندرية اصطلح على استعمالها لغرض معين وهو الختم بها على اللحوم التي تذبح فيه بحيث تتغير يومياً لدلالة خاصة فهي بهذه المثابة تعتبر علامة مميزة له ودالة عليه في يوم معين، وتقليدها لا شك فعل مؤثم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات لأن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث يخدع المدقق، بل يكفي أن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً، ما دامت المحكمة قد أطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة. فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم " الطاعن " قد اعترف بارتكابه جريمة التقليد المسندة إليه، وأنه لم يطلب من المحكمة أن تفض أحراز العلامات المقلدة أو البصمات المأخوذة منها ومن العلامات الصحيحة، فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه أو سلوك طريق معين في إثبات التقليد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان ما يجادل فيه الطاعن إنما يتصل بالباعث على ارتكابه الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه مهما كان الحكم قد أخطأ في بيانه فإن ذلك لا يؤثر في سلامته. ومن ثم يكون ما نعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد على فرض صحته غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى ذلك في حكمها أو تبرير التفاتها عما عدل عنه. ومن ثم فلا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد لأنه من الأمور الموضوعية التي لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/4/1957 بدائرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية: أولا ـ قلد علامات لإحدى جهات الحكومة (مجزر لبلدية إسكندرية) بأن اصطنع قطع الكاوتشوك المبينة بالمحضر وأثبت عليها رسوما مزورة مقلدا بها بعض علامات المجزر الحقيقية. ثانيا ـ حاز جواهر مخدره (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 206/4 من قانون العقوبات و1 ،2 ،33/ج و1 أخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول 1 الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1961 عملا بالمواد 211 من قانون العقوبات و37/1 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الأول الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم"الطاعن":أولا ـ بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى المسندة إليه ومصادرة الأدوات والأختام المقلدة المضبوطة، ثانيا ـ بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عن التهمة الثانية، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.