الطعن رقم 2792 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-12-31
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشارعادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً بإعدام الطاعن وقد خلا من تاريخ صدوره فإنه يكون باطلاً قانوناً، ولا يشفع في هذا أن محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان. لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة، إلا أنه من المستقر عليه أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً. وإذ ما كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التى أقيم عليها، فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. ولما كان ذلك، وكانت النيابه قد عرضت الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959, فإن على محكمة النقض أن تحكم طبقأ لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من هذا القانون - وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 10 سبتمبر سنة 1960 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: قتل مخدومته .............. عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وتوجه إليها أثناء نومها وأطبق بكلتا يديه على رقبتها ليخنقها وأتبع ذلك بأن عقد قطعة قماش حول رقبتها وجذبها من طرفها قاصداً من ذلك قتلها خنقاً فحدثت بها الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن المتهم في نفس ظرفي الزمان والمكان سالفي الذكر قتل مخدومه .............. زوج المجني عليها السابقة عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وتوجه إليه أثناء نومه وضغط بكلتا يديه حول رقبته ليخنقه ثم عقد قطعة القماش عينها حول رقبته وجذبها من طرفيها قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، الأمر المنطوي على الجناية المنصوص عليها بالمادتين 230، 231 عقوبات، وقد وقعت هاتان الجنايتان تسهيلاً لارتكاب فعل الجنحة المنصوص عنها بالمادة 317/1-4-7 من قانون العقوبات، إذ أن المتهم في نفس ظرفي الزمان والمكان سالفي الذكر سرق النقود المبينة بالمحضر للمجني عليه .............. من مسكنه حالة كونه يعمل خادماً لديه بالأجرة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف والمواد سالفة الذكر. فقررت الغرفة ذلك بتاريخ 13/2/1961. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً وبإجماع الآراء بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1962 عملاً بالمواد 230 و231 و34/3 و317/1-4-7 من قانون العقوبات بمعاقبة .............. بالإعدام. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره ولم يقدم أسباباً لطعنه. وقد قدمت النيابة العامة مذكرة مؤرخة 4 نوفمبر سنة 1962 توافق فيها على الحكم الصادر بالإعدام ... الخ.