الطعن رقم 218 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-12-20
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالالتزام - الوفاء مع الحلول
⚖️ مصادر الالتزام - الالتزام التعاقدى - الالتزام بتحقيق غاية
⚖️ البطلان بنص القانون
⚖️ رجوع المؤمن على فاعل الضرر - اساسه
⚖️ حلول
⚖️ مسئولية عقدية - مسئولية المؤمن
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعمد المشرع عدم النص صراحة في المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - على ما يبين من مذكرته الإيضاحية - على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات المبينة فيها وذلك كي يكون خاضعاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات، ومن ثم استقر قضاء محكمة النقض على أنه إذا كان المطعون عليه الذي وقع إعلانه باطلاً قد حضر وقدم مذكرته في الميعاد القانوني فلا يصح له أن يتمسك بالبطلان إلا إذا بين وجه مصلحته في التمسك به. فإذا كان الثابت من ورقة إعلان الطعن أن الإعلان قد تم في الميعاد القانوني إلى مدير الشركة المطعون عليها وقد سلمت صورته في مركز إدارتها إلى محامي إدارة القضايا التي لها صفة في النيابة عنها في تسلم الإعلانات الخاصة بها، وكانت الشركة المطعون عليها قد قدمت مذكرتها في الميعاد القانوني ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان الإعلان - بفرض تحققه - ولم يثبت من جهة أخرى أن ضرراً قد لحقها من هذا البطلان المدعى بوقوعه فإنه يتعين رفض الدفع المبدى من هذه الشركة بعدم قبول الطعن لبطلان الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لإلتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث، وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام ذلك العقد لما التزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث. وينبني على ذلك أنه ليس للمؤمن أن يدعي بأن ضرراً قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه لم يكن إلا تنفيذاً لالتزامه التعاقدي تجاه المؤمن له مقابل الأقساط التي يؤديها له الأخير، وتنفيذ الإلتزام لا يصح اعتباره ضرراً لحق بالملتزم، وإذا كان الحادث الذي تسبب الغير في وقوعه هو الذي يجعل مبلغ التأمين مستحقاً فإن عقد التأمين يقوم على أساس إحتمال تحقق الخطر المؤمن منه في أي وقت وقد كان هذا الاحتمال محل اعتبار المؤمن عند التعاقد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مؤسساً حق شركة التأمين في الرجوع على المسئول عن الضرر بما دفعته للمؤمن له على أساس من المسئولية التقصيرية وتوافر رابطة السببية بين الضرر ووقوع الحادث، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل لتأسيس حق الشركة المؤمنة في الرجوع على الغير المسئول عن الحادث على أساس الحلول ذلك أن رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضي أن يكون المؤمن قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين لا بدين مترتب في ذمته هو مما لا يتحقق بالنسبة لشركة التأمين إذ أن وفاءها بمبلغ التأمين يستند إلى الإلتزام المترتب في ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التأمين.